الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
تشتمل الوثائق اللازمة لطرح عطاء مشروع الشراكة وإحالته على ما يلي:-
أ- دعوة طلب العروض، وتشمل:-
1- معلومات متكاملة تتعلق بمشروع الشراكة.
2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها ، وعدد النسخ الواجب تقديمها، والموعد النهائي للتقديم، ومكان التسليم.
3- الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة، ومتطلبات الجهة المتعاقدة والجهات الحكومية الأخرى للسلامة والأمن وحماية البيئة، وأي متطلبات أخرى.
4- المعايير والشروط الفنية والمالية المطلوبة في العروض، ومنهجية تقييم العروض الفنية والمالية والإجراءات المتبعة في ذلك .
5- فترة صلاحية العروض.
6- قيمة كفالة الدخول في العطاء، وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ وفقاً لطبيعة مشروع الشراكة ومراحل تنفيذه ، وصلاحية الكفالات.
7- الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل.
8- أي وثائق أخرى ترى الوحدة من الواجب إضافتها.
ب- مسودة عقد الشراكة، على أن تشتمل على الشروط غير القابلة للتفاوض، ومستوى الخدمة المطلوب، ومعايير الأداء والالتزامات المالية، وتحويل المخاطر، وآليات مراقبة وضبط الجودة، وأي بنود أخرى.