التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

تشتمل الوثائق اللازمة لطرح عطاء مشروع الشراكة وإحالته على ما يلي:- أ- دعوة طلب العروض، وتشمل:- 1- معلومات متكاملة تتعلق بمشروع الشراكة. 2- شروط وإجراءات إعداد العروض وتسلمها ، وعدد النسخ الواجب تقديمها، والموعد النهائي للتقديم، ومكان التسليم. 3- الحد الأدنى للمتطلبات والمواصفات الفنية لمشروع الشراكة، ومتطلبات الجهة المتعاقدة والجهات الحكومية الأخرى للسلامة والأمن وحماية البيئة، وأي متطلبات أخرى. 4- المعايير والشروط الفنية والمالية المطلوبة في العروض، ومنهجية تقييم العروض الفنية والمالية والإجراءات المتبعة في ذلك . 5- فترة صلاحية العروض. 6- قيمة كفالة الدخول في العطاء، وطريقة احتساب كفالة حسن التنفيذ وفقاً لطبيعة مشروع الشراكة ومراحل تنفيذه ، وصلاحية الكفالات. 7- الإطار الزمني التقديري لعملية اختيار مقدم العرض الأفضل. 8- أي وثائق أخرى ترى الوحدة من الواجب إضافتها. ب- مسودة عقد الشراكة، على أن تشتمل على الشروط غير القابلة للتفاوض، ومستوى الخدمة المطلوب، ومعايير الأداء والالتزامات المالية، وتحويل المخاطر، وآليات مراقبة وضبط الجودة، وأي بنود أخرى.

الإحالة

المادة 19 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية