الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- لا يجوز إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بعد التأهيل، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية، وذلك قبل تقديم العرض استجابة لدعوة طلب العروض.
ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض استجابة لدعوة طلب العروض، أن يتقدم منفرداً أو مع ائتلاف آخر، أو من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها، أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها، أو ان يتقدم بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة للدخول في العطاء، ما لم يكن ذلك مسموحاً في دعوة طلب العروض، ويعتبر أي عرض مقدم مخالف لأحكام هذه المادة ملغى.