التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- لا يجوز إجراء أي تغيير في ملكية أو إدارة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً بعد التأهيل، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة التوجيهية، وذلك قبل تقديم العرض استجابة لدعوة طلب العروض. ب- لا يجوز لأحد أعضاء الائتلاف الذي تقدم بعرض استجابة لدعوة طلب العروض، أن يتقدم منفرداً أو مع ائتلاف آخر، أو من خلال شركة يملك أغلبية أسهمها، أو رأسمالها أو له سيطرة على إدارتها، أو ان يتقدم بأي صورة مباشرة أو غير مباشرة للدخول في العطاء، ما لم يكن ذلك مسموحاً في دعوة طلب العروض، ويعتبر أي عرض مقدم مخالف لأحكام هذه المادة ملغى.

الإحالة

المادة 23 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية