الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- على اللجنة التوجيهية تسلم المغلفات القانونية والفنية والمالية في الوقت والتاريخ والمكان المحددة في دعوة طلب العروض، ويجب توثيق بيانات التسلم في تقرير التقييم.
ب- بعد تسلم اللجنة التوجيهية لمغلفات العروض، تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح المغلفات القانونية والفنية، والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض، تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة، وعدم إدراجها في التقييم.
ج- تقوم اللجنة الفنية بتقييم العروض الفنية التي تتوافق مع هذا النظام ومتطلبات دعوة طلب العروض، وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض.
د - للجنة الفنية أن تطلب توضيحات من مقدمي العروض.
هـ - تقدم اللجنة الفنية بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية تقريرها بذلك إلى اللجنة التوجيهية.