التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المستند الى توصية اللجنة التوجيهية. ب- على الجهة المتعاقدة إرسال قرار الرفض إلى مقدمي العروض المرفوضة بوساطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ج- لا تفتح مغلفات العروض المالية الخاصة بمقدمي العروض التي تم رفضها ، ويحق لهم استردادها بعد رفض التظلم أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا النظام .

الإحالة

المادة 26 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية