الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- يتم رفض العروض الفنية التي لم تحقق الحد الأدنى من المعايير الفنية الواردة في دعوة طلب العروض ووثائق العطاء بقرار خطي مبرر صادر عن الجهة المتعاقدة بناء على تنسيب اللجنة الفنية المستند الى توصية اللجنة التوجيهية.
ب- على الجهة المتعاقدة إرسال قرار الرفض إلى مقدمي العروض المرفوضة بوساطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.
ج- لا تفتح مغلفات العروض المالية الخاصة بمقدمي العروض التي تم رفضها ، ويحق لهم استردادها بعد رفض التظلم أو انقضاء المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (30) من هذا النظام .