التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 33من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

بعد تسلم قرار الإحالة، على مقدم العرض الفائز تأسيس شركة المشروع وفقا للشروط التالية:- أ- أن تكون الشركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات الأردنية. ب- أن تكون الغاية الوحيدة للشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة، وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به. ج- أن يتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع العقد وأي اتفاقيات مرتبطة به. د- أن لا تقل مدة شركة المشروع عن مدة العقد. هـ- أن لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المقرر من الجهة المتعاقدة في دعوة طلب العروض وبما ينسجم وأحكام قانون الشركات . و- أن لا تمتلك الحكومة فيها أكثر من (25 %) من الأسهم أو الحصص المكونة لرأس المال والتي يحق لها التصويت، أو لا تمتلك فيها الحكومة حصة تمكنها من السيطرة عليها.

الإحالة

المادة 33 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية