الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- لغايات إعداد النسخة النهائية من العقد:-
1- يجوز إجراء مفاوضات بين اللجنة التوجيهية ومقدم العرض الأفضل.
2- يجوز أن يشارك في المفاوضات اللجنة الفنية ومستشار المشروع والوحدة حسب مقتضى الحال.
ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات الشروط الواردة في العقد التي تعتبر غير قابلة للتفاوض وفقاً لما ورد في وثائق العطاء.
ج- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء أي تغيير على الشروط الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها.
د- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء أي تغيير على أسس توزيع المخاطر الواردة في تقرير قابلية الاستدامة.
هـ- في حال فشل المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، للجنة التوجيهية إنهاء المفاوضات، وإعلام مقدم العرض عن أسباب إنهائها خطياً ، وفي هذه الحالة، على اللجنة التوجيهية البدء بالمفاوضات مع مقدم العرض التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم.
و- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، تقوم الوحدة بما يلي :-
1- مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها.
2- الحصول على موافقة المجلس على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز.
3- التنسيب مع الجهة المتعاقدة للحصول على موافقة المجلس على مسودة العقد بصورته النهائية، على أن يتضمن قرار المجلس تفويض الجهة المتعاقدة بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها.
4- إعلام مقدم العرض الأفضل بقرار الإحالة أعلاه بوساطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.