التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- لغايات إعداد النسخة النهائية من العقد:- 1- يجوز إجراء مفاوضات بين اللجنة التوجيهية ومقدم العرض الأفضل. 2- يجوز أن يشارك في المفاوضات اللجنة الفنية ومستشار المشروع والوحدة حسب مقتضى الحال. ب- لا يجوز أن تمس المفاوضات الشروط الواردة في العقد التي تعتبر غير قابلة للتفاوض وفقاً لما ورد في وثائق العطاء. ج- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء أي تغيير على الشروط الفنية والمالية التي تم اختيار مقدم العرض الأفضل على أساسها. د- لا يجوز خلال مرحلة المفاوضات إجراء أي تغيير على أسس توزيع المخاطر الواردة في تقرير قابلية الاستدامة. هـ- في حال فشل المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، للجنة التوجيهية إنهاء المفاوضات، وإعلام مقدم العرض عن أسباب إنهائها خطياً ، وفي هذه الحالة، على اللجنة التوجيهية البدء بالمفاوضات مع مقدم العرض التالي في الترتيب وفق تقرير التقييم. و- في حال نجاح المفاوضات مع مقدم العرض الأفضل، تقوم الوحدة بما يلي :- 1- مراجعة العقود التي تم التفاوض بشأنها. 2- الحصول على موافقة المجلس على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز. 3- التنسيب مع الجهة المتعاقدة للحصول على موافقة المجلس على مسودة العقد بصورته النهائية، على أن يتضمن قرار المجلس تفويض الجهة المتعاقدة بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها. 4- إعلام مقدم العرض الأفضل بقرار الإحالة أعلاه بوساطة البريد المسجل أو البريد الإلكتروني على عنوانه المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي.

الإحالة

المادة 32 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية