الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون , على الجهة المتعاقدة القيام بما يلي:-
1- اتباع الإجراءات الواردة في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لتسجيل مشروع الشراكة الوارد في طلب العرض المباشر.
2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجنة توجيهية أو لجنة فنية وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام .
3- تعيين مستشار للمشروع وفقا لما هو وارد في ثانيا من البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام.
ب- بعد استكمال الإجراءات المبينة في الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون تنفذ مشاريع الشراكة الواردة في طلبات العروض المباشرة من خلال أسلوب طرح العطاءات , وعلى الجهة المتعاقدة البدء بإجراءات طرح العطاء وفقا لأحكام هذا النظام.
ج- للمجلس بناء على تنسيب مشترك من الجهة المتعاقدة والوحدة منح مقدم طلب العرض المباشر ميزة أو علاوة أو معاملة تفضيلية على النحو التالي:-
1- تأهيل مقدم العرض المباشر دون مروره بمرحلة دعوة إبداء الاهتمام أو مرحلة التأهيل الأولي .
2- تعويض مقدم العرض الفائز لمقدم طلب العرض المباشر في حال عدم فوزه عن كلفة إعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة وفقا لمعايير التقييم الواردة في دعوة طلب العروض .
3- الجمع بين التأهيل والتعويض الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة أو أي إجراء آخر يقرره المجلس بناء على تنسيب مشترك من الجهة المتعاقدة والوحدة .