التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 36من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

إذا قرر المجلس تصنيف مشروع شراكة على أنه مشروع صغير الحجم استناداً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون، فللمجلس بناء على تنسيب الوحدة إعفاء هذا المشروع مما يلي:- أ- الالتزام بتعيين مستشار للمشروع. ب- إعداد وثيقة موجزة لمشروع الشراكة المشار إليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام. ج- دعوة إبداء الاهتمام المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا النظام. د- أي إجراءات أخرى يقررها المجلس بناءً على تنسيب مشترك من الوحدة والجهة المتعاقدة.

الإحالة

المادة 36 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية