الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
إذا قرر المجلس تصنيف مشروع شراكة على أنه مشروع صغير الحجم استناداً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (18) من القانون، فللمجلس بناء على تنسيب الوحدة إعفاء هذا المشروع مما يلي:-
أ- الالتزام بتعيين مستشار للمشروع.
ب- إعداد وثيقة موجزة لمشروع الشراكة المشار إليها في المادتين (7) و(8) من هذا النظام.
ج- دعوة إبداء الاهتمام المشار إليها في الفقرات (ب) و (ج) و (د) و (هـ) من المادة (8) من هذا النظام.
د- أي إجراءات أخرى يقررها المجلس بناءً على تنسيب مشترك من الوحدة والجهة المتعاقدة.