التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 37من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

يجب أن يشتمل العقد على البيانات والشروط الأساسية التالية حداً أدنى:- أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق العمل والشروط والمواصفات ومتطلبات التنفيذ. ب- مستوى الخدمات المطلوب تقديمها من شركة المشروع، ومؤشرات الأداء المعتمدة، والنتائج المترتبة على التقصير في الأداء. ج- مدة العقد وفق أحكام المادة (13) من القانون، وآلية تجديد العقد إن وجدت. د- الشروط المسبقة لنفاذ العقد. هـ- الالتزامات المالية والتمويلية لأطراف العقد. و- تعرفة أو بدل أسعار المنتج أو الخدمة، وآلية تعديلها حسب المؤشرات المتفق عليها. ز- كيفية إجراء التعديلات على شروط العقد بعد التوقيع عليه. ح- التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة للتعامل مع المخاطر. ط- كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة، والإجراءات المتعلقة بها. ي- آلية التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات، أو لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، أو القوة القاهرة، وآلية التعويض في حال حدوث أي منها. ك- ملكية أصول مشروع الشراكة، وشروط الاستحواذ على المشروع، ونقل الملكية عند الانتهاء من المشروع. ل- الإنهاء المبكر للعقد، وحقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة نتيجة ذلك. م- حق الجهة المتعاقدة المنفرد بإنهاء العقد، والالتزامات المالية الناجمة عن استخدام ذلك الحق. ن- الإشراف المالي والفني والإداري، ومنهجية مراقبة المراحل المتعددة لمشروع الشراكة ومتابعة تنفيذها، ومتطلبات إعداد التقاريرالمتعلقة بأنشطة الرقابة والاتفاق على الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة. س- إجراءات تسليم مشروع الشراكة عند انتهاء مدة المشروع، أو في حالة الإنهاء المبكر أو في حالة إنهاء الجهة المتعاقدة للعقد. ع- طرق التسوية وفض المنازعات. ف- أي بنود أخرى تراها الوحدة والجهة المتعاقدة لازمة لتضمينها في العقد.

الإحالة

المادة 37 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية