الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- للجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، دعوة مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً إلى اجتماع تمهيدي، يسبق تقديم العروض، لمناقشة الأمور المتعلقة بمواصفات المشروع والشروط الأولية، على أن يتم توفير الاستفسارات والردود عليها لمقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً الحاضرين منهم الاجتماع التمهيدي أو الغائبين.
ب- يجوز لمقدم الطلب المؤهل تأهيلاً أولياً أن يطلب من الجهة المتعاقدة عدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات سرية تتعلق بوضعه الاقتصادي أو المالي في السوق، وأي معلومات تتعلق بتوقعاته وافتراضاته وتنبؤاته للسوق أو للقطاع، والتي سلمها إلى الجهة المتعاقدة.
ج- للجهة المتعاقدة بموافقة الوحدة، أن تقرر إعادة النظر في وثائق العطاء وفي تعديلها، أو في تمديد مدة العطاء، بناء على الاجتماع التمهيدي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون التأثير في معايير التأهيل الأولي، على أن تقوم الجهة المتعاقدة بتوزيع ذلك التعديل أو التغيير على مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً خلال المدة الزمنية الواردة في وثائق العطاء.