الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
مشروع الشراكة
:
النشاط الذي يهدف إلى تقديم خدمة عامة ذات أثر اقتصادي أو اجتماعي أو خدمي أو إلى تحسين خدمة عامة من خلال خفض تكاليفها أو رفع كفاءتها, على أن يتضمن تقاسم وتوزيع المخاطر والفرص .
القيمة المضافة مقابل المال
:
تحقيق الشريك الخاص لعائد اقتصادي إضافي للجهة المتعاقدة طوال فترة دورة مراحل المشروع المعيارية، من حيث الكلفة والسعر، والجودة ونقل المخاطر، أو الجمع بين أي منها بموجب العقد .
القدرة على تحمل التكاليف
:
قدرة الجهة المتعاقدة على الوفاء بالتزاماتها المالية في مشروع الشراكة من مخصصاتها في موازناتها , وقدرة المستفيد النهائي على تحمل التعرفات أو أسعار الخدمات المقدمة من مشروع الشراكة .
دراسة الجدوى
:
الدراسة التحليلية التي تعدها الجهة المتعاقدة لتغطية الجوانب المؤسسية والقانونية والفنية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية والمالية والتمويلية وغيرها لمشروع الشراكة المقترح خلال دورة مراحل المشروع المعيارية، ولتحديد الحاجة للدعم الحكومي لضمان استدامة المشروع واستمراريته ، ولبيان تحقيق القيمة المضافة على المال، والقدرة على تحمل التكاليف، وتحليل المخاطر وتوزيعها ، وأي متطلبات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة.
دورة مراحل المشروع المعيارية
:
جميع مراحل تنفيذ مشروع الشراكة المبينة في المادة (5) من هذا النظام .
اللجنة التوجيهية أو اللجنة الفنية
:
اللجنة المشكلة وفقاً لأحكام الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون .
وثائق العطاء
:
جميع الوثائق المتعلقة بعطاء مشروع الشراكة الواردة في المادة (19) من هذا النظام، والتي يتم إعدادها من اللجنة الفنية وتوزيعها من الجهة المتعاقدة ضمن دعوة طلب العروض.
مستشار المشروع
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتم تعيينه من الجهة المتعاقدة وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (9) والفقرة (ب) من المادة (18) من القانون، ليتولى تقديم خدمات استشارية مالية وفنية وقانونية متعلقة بمشروع الشراكة، ومساعدة الجهة المتعاقدة في إعداد وثائق العطاء، وإجراءات طرحه ، وأي أمور أخرى تطلبها الجهة المتعاقدة.
دعوة إبداء الاهتمام
:
الإعلان الصادر عن الجهة المتعاقدة حول مشروع الشراكة المعلن عنه بهدف بيان مدى اهتمام القطاع الخاص به .
دعوة التأهيل الأولي
:
الإعلان الصادر عن الجهة المتعاقدة لبيان المعلومات المتعلقة بالمشروع وشروط تنفيذه، والشروط والإجراءات والمعايير الفنية والمالية اللازمة لتأهيل مقدمي العروض تأهيلاً أولياً .
دعوة طلب العروض
:
الإعلان الصادر عن الجهة المتعاقدة المتضمن دعوة مقدمي العروض المؤهلة تأهيلاً أولياً , والمشتمل على وثائق العطاء ووصف المشروع والشروط والاجراءات لتقديم العروض.
قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة
:
القائمة التي تتضمن مجموعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص المسجلة والمعتمدة من المجلس.
مذكرة مقترح مشروع الشراكة
:
تقرير موجز لمشروع الشراكة المقترح تعده الجهة المتعاقدة وفقاً للنموذج المعتمد من الوحدة، ويتضمن البيانات الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام، والذي يتم رفعه إلى المجلس للموافقة عليه.
الشريك الخاص
:
الشركة المكونة من رأسمال خاص محلي أو أجنبي أو كليهما، والتي تتقدم لعطاء مشروع الشراكة ولا تملك فيها الحكومة بصورة مباشرة أو غير مباشرة أكثر من (25%) من رأسمالها، أو الائتلاف المكون من أكثر من شركة خاصة لا تملك الحكومة في رأسمال ذلك الائتلاف أكثر من (25%) .
شركة المشروع
:
الشركة التي يتم تأسيسها من الشريك الخاص وفقاً لأحكام هذا النظام لتنفيذ مشروع الشراكة.
مشروع شراكة صغير
الحجم
:
المشروع الذي يكون الإنفاق الرأسمالي لتنفيذه أقل من المبلغ المحدد من المجلس وفقاً لأحكام البند (3) من الفقرة (أ) من المادة )18 (من القانون.
العرض المباشر
:
العرض المقدم من القطاع الخاص غير المسبوق بطلب من الجهة المتعاقدة لتنفيذ مشروع الشراكة بما ينسجم مع الشروط الواردة في أحكام الفقرة (أ) من المادة (11) من القانون.
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك .