الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
تعتبر الوحدة المنشأة في الوزارة بموجب أحكام المادة (7) من القانون الوحدة المتخصصة والمرجعية لمشاريع الشراكة في المملكة، وتتولى القيام بالمهام الواردة في القانون، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بالاجراءات التالية:-
أ- العمل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ مشاريع الشراكة، وتحديد المعايير الفنية، ووضع الإرشادات الواجب اتباعها من الجهات المتعاقدة فيما يتعلق بتسجيل المشاريع وتقييمها وطرح العطاءات ، ومتابعة المشاريع المقدمة للمجلس، وبناء القدرات لدى الجهات المتعاقدة، ومساندتها في إدارة العقد ومراقبة تنفيذه بعد توقيعه.
ب- التنسيق بين المجلس والجهات المتعاقدة، والإشراف على تنفيذ القرارات والتعليمات الصادرة عن المجلس.
ج- إنشاء موقع إلكتروني للوحدة وتحديثه بشكل مستمر،على أن تنشر عليه وبشكل خاص ما يلي:-
1- قائمة المشاريع المعتمدة.
2- معلومات عن مشاريع الشراكة القائمة والمستقبلية.
3- التقارير النهائية الشاملة لمشاريع الشراكة المنجزة وفقاً لأحكام المادة (20) من القانون.
د- إعداد إرشادات عامة ونماذج معتمدة تنشر على الموقع الالكتروني للوحدة، تكون قابلة للتحميل، وذلك لإرشاد الجهات المتعاقدة ومساعدتها في إجراءات تسجيل مشروع الشراكة لديها، وكيفية تطويره، وإجراءات تنفيذ العقد، بحيث تشتمل الإرشادات والنماذج على ما يلي:-
1- طلب تسجيل مشروع الشراكة لتتم تعبئته من الجهة المتعاقدة.
2- دليل إرشادي، ويشمل المتطلبات والمعلومات الفنية المتعلقة بإعداد مايلي:-
أ- مذكرة مقترح مشروع الشراكة.
ب- دراسة الجدوى وتحليل التكاليف والمنافع لمشروع الشراكة.
ج- تقرير قابلية الاستدامة.
3- نموذج دعوة إبداء الاهتمام.
4- نموذج دعوة التأهيل الأولي.
5- نموذج دعوة طلب العروض.
6- نموذج العقد لمشاريع الشراكة.
7- نماذج تقارير التقييم والمتابعة اللاحقة لتوقيع العقد.
8- أي وثائق أخرى يقرر المجلس والوحدة ضرورتها لتنفيذ مشروع الشراكة.
هـ- إنشاء سجل إلكتروني وتحديثه لحفظ وثائق مشاريع الشراكة وأرشفتها خلال دورة مراحل المشروع المعيارية، بما في ذلك الدراسات والمعايير الفنية ومعايير التقييم، والتقارير ومحاضر الاجتماعات، والقرارات والتوصيات، والإعلانات والطلبات، ودعوات إبداء الاهتمام والتأهيل الأولي وطلب العروض، والمخاطبات ووثائق العطاءات، وعقود الشراكة وأي تعديلات عليها، والشكاوى والتظلمات، على أن يتم حفظها بصورة آمنة، بمقتضى أحكام التشريعات النافذة، وبما يتماشى والمعايير الدولية في المحافظة على سرية تلك الوثائق.
و- إعداد نموذج للشروط المرجعية لعمل مستشار المشروع، ومساعدة الجهات المتعاقدة في عملية اختياره وفقا لأحكام الفقرة (ح) من المادة (9) من القانون.
ز- مراجعة التقارير الدورية وغير الدورية للجهة المتعاقدة الواجب تقديمها إلى المجلس والواردة في البنود (18) و (19) و (20) من الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون.
ح- التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية من غير الجهات المتعاقدة والجهة المتعاقدة قبل توقيع العقد وبعد توقيعه .
ط- عقد دورات تدريبية وندوات وورش عمل للتوعية والترويج لبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ بهدف بناء قدرات الجهات الحكومية والقطاع الخاص لضمان تحقيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
ي- أي إجراءات أخرى يكلفها بها المجلس .