التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- على اللجنة التوجيهية تسلم المغلفات القانونية والفنية والمالية في الوقت والتاريخ والمكان المحددة في دعوة طلب العروض، ويجب توثيق بيانات التسلم في تقرير التقييم. ب- بعد تسلم اللجنة التوجيهية لمغلفات العروض، تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح المغلفات القانونية والفنية، والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض، تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة، وعدم إدراجها في التقييم. ج- تقوم اللجنة الفنية بتقييم العروض الفنية التي تتوافق مع هذا النظام ومتطلبات دعوة طلب العروض، وفقاً لمعايير التقييم المبينة في دعوة طلب العروض. د - للجنة الفنية أن تطلب توضيحات من مقدمي العروض. هـ - تقدم اللجنة الفنية بعد الانتهاء من تقييم العروض الفنية تقريرها بذلك إلى اللجنة التوجيهية.

الإحالة

المادة 25 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية