التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- على اللجنة التوجيهية إعلان تاريخ ووقت ومكان فتح المغلفات المالية للعروض المؤهلة تأهيلاً فنياً . ب- تكون اللجنة الفنية مسؤولة عن فتح المغلفات المالية، والتأكد من مطابقة محتوياتها لمتطلبات هذا النظام ودعوة طلب العروض، تحت طائلة استبعاد العروض غير المطابقة، وعدم إدراجها في التقييم. ج- يتم تقييم العروض المالية المتوافقة وأحكام هذا النظام ودعوة طلب العروض من اللجنة الفنية وفقا لمعايير التقييم الواردة في دعوة طلب العروض. د- على مقدمي العروض الحاضرين أو ممثليهم الذين حضروا عملية فتح المغلفات المالية، التوقيع على ورقة تسجيل الحضور المعدّة من اللجنة الفنية قبل فتح المغلفات.

الإحالة

المادة 27 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية