التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- على الجهة المتعاقدة إشعار مقدم العرض الأفضل بالعطاء بوساطة البريد المسجل أو البريد الالكتروني المعتمد في الرد على دعوة التأهيل الأولي. ب- على الجهة المتعاقدة إعادة كفالة دخول العطاء إلى مقدمي العروض غير الفائزة بعد انقضاء مدة سريان الكفالة، وفقاً لما ورد في دعوة طلب العروض، أو خلال (10) أيام عمل تلي توقيع العقد أيهما أسبق، وللجهة المتعاقدة طلب تمديد مدة سريان الكفالة.

الإحالة

المادة 29 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية