التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- على من يرغب من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة في التظلّم من القرارات المتعلقة بالتأهيل الأولي، والتأهيل الفني والمالي للعروض المقدمة، أن يتقدم بالتظّلم للمجلس خلال (7) أيام عمل من اليوم التالي لتبليغه القرارات المشار إليها في هذه الفقرة. ب- تتولى الوحدة تسلم التظلّمات المرفوعة للمجلس من المتقدمين لعطاء مشروع الشراكة حول القرارات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفقا لما يلي:- 1- عدم قبول التظلم ورده شكلا إذا تم تقديمه بعد مضي المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على ان ترفع الوحدة مطالعتها بهذا الخصوص للمجلس. 2- قبول التظلم شكلا اذا تم تقديمه ضمن المدة القانونية وابداء مطالعتها عليه ورفعها للمجلس. 3- للمجلس وقبل البت في التظلم طلب أي توضيحات يراها ضرورية من مقدم التظلّم وللمجلس تشكيل لجنة خاصة للنظر في أي من التظلّمات المرفوعة اليه. 4- يصدر المجلس قراره بالتظلّم المقدم بأكثرية أعضائه الحاضرين خلال (15) يوم عمل من تاريخ رفعه اليه ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً. 5- يتولى أمين سر المجلس تبليغ مقدم التظلّم القرار بوساطة البريد الإلكتروني المبيّن في التظلّم.

الإحالة

المادة 30 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية