الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
بعد تسلم قرار الإحالة، على مقدم العرض الفائز تأسيس شركة المشروع وفقا للشروط التالية:-
أ- أن تكون الشركة أردنية مسجلة وفقاً للتشريعات الأردنية.
ب- أن تكون الغاية الوحيدة للشركة تنفيذ الأنشطة المتعلقة بمشروع الشراكة، وأي غايات تكميلية أو ضرورية لتنفيذ الأنشطة المتعلقة به.
ج- أن يتوافق عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة مع العقد وأي اتفاقيات مرتبطة به.
د- أن لا تقل مدة شركة المشروع عن مدة العقد.
هـ- أن لا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى المقرر من الجهة المتعاقدة في دعوة طلب العروض وبما ينسجم وأحكام قانون الشركات .
و- أن لا تمتلك الحكومة فيها أكثر من (25 %) من الأسهم أو الحصص المكونة لرأس المال والتي يحق لها التصويت، أو لا تمتلك فيها الحكومة حصة تمكنها من السيطرة عليها.