التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 35من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (11) من القانون , على الجهة المتعاقدة القيام بما يلي:- 1- اتباع الإجراءات الواردة في البنود (2) و (3) و (4) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا النظام لتسجيل مشروع الشراكة الوارد في طلب العرض المباشر. 2- التنسيب للمجلس بتشكيل لجنة توجيهية أو لجنة فنية وفقا لأحكام المادة (4) من هذا النظام . 3- تعيين مستشار للمشروع وفقا لما هو وارد في ثانيا من البند (1) من الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا النظام. ب- بعد استكمال الإجراءات المبينة في الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون تنفذ مشاريع الشراكة الواردة في طلبات العروض المباشرة من خلال أسلوب طرح العطاءات , وعلى الجهة المتعاقدة البدء بإجراءات طرح العطاء وفقا لأحكام هذا النظام. ج- للمجلس بناء على تنسيب مشترك من الجهة المتعاقدة والوحدة منح مقدم طلب العرض المباشر ميزة أو علاوة أو معاملة تفضيلية على النحو التالي:- 1- تأهيل مقدم العرض المباشر دون مروره بمرحلة دعوة إبداء الاهتمام أو مرحلة التأهيل الأولي . 2- تعويض مقدم العرض الفائز لمقدم طلب العرض المباشر في حال عدم فوزه عن كلفة إعداد دراسة الجدوى وتقرير قابلية الاستدامة وفقا لمعايير التقييم الواردة في دعوة طلب العروض . 3- الجمع بين التأهيل والتعويض الواردين في البندين (1) و (2) من هذه الفقرة أو أي إجراء آخر يقرره المجلس بناء على تنسيب مشترك من الجهة المتعاقدة والوحدة .

الإحالة

المادة 35 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية