الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
يجب أن يشتمل العقد على البيانات والشروط الأساسية التالية حداً أدنى:-
أ- وصف مفصل لمشروع الشراكة ونطاق العمل والشروط والمواصفات ومتطلبات التنفيذ.
ب- مستوى الخدمات المطلوب تقديمها من شركة المشروع، ومؤشرات الأداء المعتمدة، والنتائج المترتبة على التقصير في الأداء.
ج- مدة العقد وفق أحكام المادة (13) من القانون، وآلية تجديد العقد إن وجدت.
د- الشروط المسبقة لنفاذ العقد.
هـ- الالتزامات المالية والتمويلية لأطراف العقد.
و- تعرفة أو بدل أسعار المنتج أو الخدمة، وآلية تعديلها حسب المؤشرات المتفق عليها.
ز- كيفية إجراء التعديلات على شروط العقد بعد التوقيع عليه.
ح- التغطية التأمينية المطلوب توفيرها لمشروع الشراكة للتعامل مع المخاطر.
ط- كفالات وضمانات التنفيذ الصادرة لصالح الجهة المتعاقدة، والإجراءات المتعلقة بها.
ي- آلية التعامل مع المخاطر المتعلقة بالتغيرات التي يمكن أن تطرأ على التشريعات، أو لمواجهة الأحداث غير المتوقعة، أو القوة القاهرة، وآلية التعويض في حال حدوث أي منها.
ك- ملكية أصول مشروع الشراكة، وشروط الاستحواذ على المشروع، ونقل الملكية عند الانتهاء من المشروع.
ل- الإنهاء المبكر للعقد، وحقوق والتزامات الأطراف ذات العلاقة نتيجة ذلك.
م- حق الجهة المتعاقدة المنفرد بإنهاء العقد، والالتزامات المالية الناجمة عن استخدام ذلك الحق.
ن- الإشراف المالي والفني والإداري، ومنهجية مراقبة المراحل المتعددة لمشروع الشراكة ومتابعة تنفيذها، ومتطلبات إعداد التقاريرالمتعلقة بأنشطة الرقابة والاتفاق على الجهة التي ستتحمل تكاليف الرقابة.
س- إجراءات تسليم مشروع الشراكة عند انتهاء مدة المشروع، أو في حالة الإنهاء المبكر أو في حالة إنهاء الجهة المتعاقدة للعقد.
ع- طرق التسوية وفض المنازعات.
ف- أي بنود أخرى تراها الوحدة والجهة المتعاقدة لازمة لتضمينها في العقد.