الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
تتكون دورة مراحل المشروع المعيارية المعتمدة من المجلس وفقاً لأحكام البند (6) من الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون، من المراحل التالية:
أ- مرحلة التسجيل
1- على الجهة المتعاقدة إعداد مذكرة مقترح مشروع شراكة وفقاً للنموذج المعد من الوحدة، والذي يشتمل على البيانات التالية:-
أ- وصف موجز لمشروع الشراكة.
ب- مستويات الخدمة المتوقعة، وأثرها الإيجابي على متلقي الخدمة.
ج- الكلف الإجمالية التقديرية لمشروع الشراكة.
د- التوافق مع الاحتياجات، والأهداف، والاستراتيجيات الوطنية.
هـ- نتائج التجارب السابقة في طرح مشروع شراكة وتطويره إن وجدت.
و- المنافع الاقتصادية لمشروع الشراكة.
ز- مدى اهتمام القطاع الخاص وقدرته على تنفيذ مشروع الشراكة.
ح- امكانية نقل المخاطر المالية والفنية والتشغيلية إلى القطاع الخاص، والتخفيف من آثارها.
ط- القدرة على تحمل التكاليف.
ي- بيان فيما إذا كان مشروع الشراكة يتطلب دعماً مالياً من الخزينة بموجب المادة (10) من القانون في حال توافر معلومات كافية في هذه المرحلة.
ك- أي بيانات أخرى تقتضيها طبيعة مشروع الشراكة .
2- على الجهة المتعاقدة أن تقدم للوحدة طلب التسجيل، ومذكرة مقترح مشروع الشراكة للمراجعة، وللوحدة بعد تسلمها أن تطلب معلومات إضافية من الجهة المتعاقدة.
3- تقوم الوحدة برفع قائمة طلبات تسجيل مشاريع الشراكة المقدمة من الجهة المتعاقدة إلى المجلس بعد مراجعتها، وبيان التنسيبات الخاصة بها، ويقوم المجلس بتقييم أولوية كل مشروع شراكة يُطلب إدراجه في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، بناءً على توصية الوحدة المستندة إلى معايير التقييم التي تضعها.
4- للمجلس اعتماد تسجيل مشروع الشراكة في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، وعلى الوحدة في جميع الأحوال إعلام الجهة المتعاقدة بقرار المجلس بخصوص طلب التسجيل .
ب- مرحلة إعداد المشروع
1- على الجهة المتعاقدة عند تسلمها إشعار الموافقة على تسجيل مشروع الشراكة المقترح في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة القيام بمايلي:-
أولاً: تعيين مسؤول المشروع وفق أحكام الفقرة (د) من المادة (9) من القانون بالتنسيق مع الوحدة ليتولى تمثيل الجهة المتعاقدة، وإدارة اللجنة الفنية، والتواصل مع مستشار المشروع.
ثانياً: تعيين مستشار المشروع وفقاً لأحكام الفقرة (ح) من المادة (9) من القانون، في أي وقت ، وذلك بعد إدراج مشروع الشراكة في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، لتقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية والقانونية وغيرها واللازمة للمشروع.
2- على الجهة المتعاقدة بالتعاون مع مستشار المشروع، إعداد دراسة الجدوى لمشروع الشراكة المقترح، وتقرير قابلية الاستدامة وتزويد الوحدة بهما.
3- إذا تبيّن للوحدة أن مشروع الشراكة المقترح لا يحتاج إلى دعم مالي من الخزينة، بعد تحققها من جدوى المشروع وأنه يستوفي شرط القدرة على تحمل التكاليف، ويحقق القيمة المضافة مقابل المال وغيرها من المتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام تقوم الوحدة برفع تقرير قابلية الاستدامة وأي تقارير أخرى إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسب.
4- إذا تبيّن للوحدة أن مشروع الشراكة المقترح يحتاج إلى دعم مالي من الخزينة، بعد تحققها من جدوى المشروع وأنه يستوفي شرط القدرة على تحمل التكاليف، ويحقق القيمة المضافة مقابل المال وغيرها من المتطلبات الواردة في القانون وهذا النظام، فعلى الجهة المتعاقدة إتباع الإجراءات الواردة في المادة (10) من القانون قبل رفع الوحدة تقرير قابلية الاستدامة إلى المجلس لإتخاذ القرار المناسب بشأنه.
ج- مرحلة طرح العطاء
1- تتولى اللجنة الفنية إعداد وثائق العطاء بالاستعانة بمستشار المشروع والوحدة، وعرضها على اللجنة التوجيهية لمراجعتها، وتقديمها إلى الجهة المتعاقدة مع تنسيبها للموافقة عليها، لتتولى توزيع هذه الوثائق على مقدمي الطلبات المؤهلين تأهيلاً أولياً.
2- على الجهة المتعاقدة اتباع إجراءات طرح العطاء وفق أحكام هذا النظام.
3- تتولى اللجنة التوجيهية بالنيابة عن الجهة المتعاقدة، وبمساعدة مستشار المشروع والوحدة التفاوض مع مقدم العرض الأفضل على شروط العقد بصورته النهائية تمهيداً لرفعه إلى المجلس مع التنسيبات اللازمة، على أن يتضمن العقد توزيع المخاطر وفقاً لما تم تحديده في تقرير قابلية الإستدامة.
4- يصدر المجلس بناء على تنسيب الجهة المتعاقدة والوحدة قراره بالموافقة على الإحالة النهائية لعطاء مشروع الشراكة واعتماد العرض الفائز، والموافقة على مسودة العقد بصورته النهائية، على أن يتضمن قرار المجلس تفويض الجهة المتعاقدة بالتوقيع على العقد بالصيغة التي تمت الموافقة عليها.
د- مرحلة تنفيذ العقد
1- على أطراف العقد بعد التوقيع عليه، المباشرة بتحقيق الشروط المسبقة لنفاذ العقد، وإتمام الغلق المالي لمشروع الشراكة.
2- تتولى الجهة المتعاقدة بمساعدة الوحدة متابعة تنفيذ الشريك الخاص لالتزاماته التعاقدية، وأي تعديلات يتم إدخالها على العقد، وذلك مع مراعاة المادة (14) من القانون.
3- تتولى الجهات الرقابية الحكومية المختصة المحددة في العقد متابعة تنفيذ التزامات أطراف العقد وتدقيقها ومراقبتها.
4- عند الانتهاء أو الإنهاء المبكر للعقد، يتم تسليم مشروع الشراكة إلى الجهة المتعاقدة حسب بنود العقد.