التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- تقوم الجهة المتعاقدة بعد إدراج مشروع الشراكة الخاص بها في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، بالتنسيب للمجلس بموجب أحكام الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون بتشكيل اللجنة التوجيهية أو اللجنة الفنية لمساعدتها في تنفيذ مشروع الشراكة. ب- يتم تشكيل اللجنة التوجيهية بالتشاور مع الوحدة، على أن تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورئيساً للجنة تعينه الجهة المتعاقدة، شريطة أن تتوافر لديهم الخبرات القانونية والمالية والفنية، وغيرها من الخبرات اللازمة للإشراف على تنفيذ مراحل مشروع الشراكة، إضافة لممثل عن الوحدة ومسؤول المشروع. ج- يتولى مسؤول المشروع رئاسة اللجنة الفنية المشكلة من الجهة المتعاقدة، لمساعدة اللجنة التوجيهية في أعمالها خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة.

الإحالة

المادة 4 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية