الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- تقوم الجهة المتعاقدة بعد إدراج مشروع الشراكة الخاص بها في قائمة مشاريع الشراكة المعتمدة، بالتنسيب للمجلس بموجب أحكام الفقرة (ل) من المادة (9) من القانون بتشكيل اللجنة التوجيهية أو اللجنة الفنية لمساعدتها في تنفيذ مشروع الشراكة.
ب- يتم تشكيل اللجنة التوجيهية بالتشاور مع الوحدة، على أن تضم ممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، ورئيساً للجنة تعينه الجهة المتعاقدة، شريطة أن تتوافر لديهم الخبرات القانونية والمالية والفنية، وغيرها من الخبرات اللازمة للإشراف على تنفيذ مراحل مشروع الشراكة، إضافة لممثل عن الوحدة ومسؤول المشروع.
ج- يتولى مسؤول المشروع رئاسة اللجنة الفنية المشكلة من الجهة المتعاقدة، لمساعدة اللجنة التوجيهية في أعمالها خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة.