التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

على الجهة المتعاقدة وقبل البدء في عملية طرح العطاء التنسيق مع مستشار المشروع والوحدة لإعداد وثيقة موجزة عن مشروع الشراكة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على البيانات التالية:- أ- وصف عام لمشروع الشراكة، مع ذكر الجوانب والمتطلبات الفنية والمالية والقانونية وغيرها، والخدمات الواجب توفيرها. ب- وصف لطبيعة دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الشراكة. ج- الخدمات والتسهيلات التي ستقوم الجهة المتعاقدة بتوفيرها لغايات مشروع الشراكة. د- نتائج تقرير قابلية الاستدامة. هـ- آلية توزيع المخاطر. و- الالتزامات الجوهرية للأطراف في عقد مشروع الشراكة المقترح. ز- أي أمور أخرى تراها الوحدة ضرورية.

الإحالة

المادة 7 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية