الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
على الجهة المتعاقدة وقبل البدء في عملية طرح العطاء التنسيق مع مستشار المشروع والوحدة لإعداد وثيقة موجزة عن مشروع الشراكة باللغتين العربية والإنجليزية، على أن تشتمل على البيانات التالية:-
أ- وصف عام لمشروع الشراكة، مع ذكر الجوانب والمتطلبات الفنية والمالية والقانونية وغيرها، والخدمات الواجب توفيرها.
ب- وصف لطبيعة دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروع الشراكة.
ج- الخدمات والتسهيلات التي ستقوم الجهة المتعاقدة بتوفيرها لغايات مشروع الشراكة.
د- نتائج تقرير قابلية الاستدامة.
هـ- آلية توزيع المخاطر.
و- الالتزامات الجوهرية للأطراف في عقد مشروع الشراكة المقترح.
ز- أي أمور أخرى تراها الوحدة ضرورية.