التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8633
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015

أ- يتم تسليم الوثيقة الموجزة المبينة في المادة (7) من هذا النظام إلى الوحدة لمراجعتها واعتمادها، وعلى الوحدة أن تحدد فيما إذا كانت هناك حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام. ب- إذا تبين للوحدة وجود حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام تقوم الجهة المتعاقدة بالإعلان باللغتين العربية والإنجليزية عن دعوة إبداء الاهتمام في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الجهة المتعاقدة والوحدة ، ويجوز عند الحاجة، أن يتم الإعلان في صحيفة أجنبية أو في منشور خارج المملكة. ج- تقوم الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة لتحديد مضمون إعلان دعوة إبداء الاهتمام والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين. د- بعد مراجعة الردود على دعوة إبداء الاهتمام, تحدد الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، الإجراءات التي يتوجب على الجهة المتعاقدة القيام بها لضمان أعلى استجابة من القطاع الخاص. هـ- إذا تبين للوحدة أنه لا حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام، فيتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 8 من نظام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 98 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8633)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية