الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86331 تشرين الثاني 2015
أ- يتم تسليم الوثيقة الموجزة المبينة في المادة (7) من هذا النظام إلى الوحدة لمراجعتها واعتمادها، وعلى الوحدة أن تحدد فيما إذا كانت هناك حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام.
ب- إذا تبين للوحدة وجود حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام تقوم الجهة المتعاقدة بالإعلان باللغتين العربية والإنجليزية عن دعوة إبداء الاهتمام في الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأوسع انتشاراً، وعلى الموقع الإلكتروني لكل من الجهة المتعاقدة والوحدة ، ويجوز عند الحاجة، أن يتم الإعلان في صحيفة أجنبية أو في منشور خارج المملكة.
ج- تقوم الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة لتحديد مضمون إعلان دعوة إبداء الاهتمام والمعلومات المطلوب تقديمها من المهتمين.
د- بعد مراجعة الردود على دعوة إبداء الاهتمام, تحدد الجهة المتعاقدة بالتنسيق مع الوحدة، الإجراءات التي يتوجب على الجهة المتعاقدة القيام بها لضمان أعلى استجابة من القطاع الخاص.
هـ- إذا تبين للوحدة أنه لا حاجة للإعلان عن دعوة إبداء الاهتمام، فيتم السير بإجراءات طرح العطاء وفقاً لأحكام هذا النظام.