التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86871 تشرين الثاني 2015

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية . 3- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- إدارة برنامج الحكومة الالكترونية . 2- إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني. 3-المديريات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام . 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة العلاقات العامة والاعلام . 6- مكتب الأمين العام . ج- ترتبط بمدير إدارة برنامج الحكومة الالكترونية المديريتان التاليتان :- 1- مديرية التحول الالكتروني . 2- مديرية التكنولوجيا والخدمات المساندة. د- ترتبط بمدير إدارة برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني المديريتان التاليتان :- 1- مديرية التصميم والتخطيط . 2- مديرية العمليات والصيانة .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية