التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86871 تشرين الثاني 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الـــوزارة : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الوزيـــر : وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الأمين العام : أمين عام الوزارة. الإدارة : أي إدارة في الوزارة . المديرية : أي مديرية في الوزارة. الوحدة : أي وحدة في الوزارة . اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية