التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5364، ص 8687
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5364ص 86871 تشرين الثاني 2015

يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ‌- مهام الإدارات والمديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. ب‌-اجراءات العمل واساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في الوزارة.

الإحالة

المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 102 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5364، ص 8687)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية