التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة شراء اللوازم) من خمسة أعضاء يسمي احدهم رئيسا لها، كما يسمي بديلا لاي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو المخالف بيان اسباب مخالفته خطياً. ج- تتولى لجنة شراء اللوازم النظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها والمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. د - يسمي الرئيس أحد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومحاضر جلساتها وحفظ قراراتها وسجلاتها واي مهام أخرى يكلفه رئيس اللجنة بها. هـ- تخضع قرارات اللجنة لمصادقة الرئيس ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص.

الإحالة

المادة 12 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية