التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
نُشر
16 تشرين الثاني 2015
المواد
48
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار ساري

رقم 110 لسنة 2015 · 48 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939، نُشر في 16 تشرين الثاني 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانون الاستثمار رقم 30 لسنة 2014غير ساري
يحلّ محلّنظام اللوازم والاشغال لهيئة المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2009 · صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (33)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 48

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : أمين عام الهيئة. المديرية : مديرية …

المادة 3

أ- يكون الرئيس مسؤولا عن تأمين اللوازم التي تحتاج اليها الهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها وفقاً لأحكام هذا النظام. ب- يكون المدير مسؤولا عن حسن سير عمل المديرية في متابعة شؤون اللوازم والاشغال في الهيئة.

المادة 4

تتولى المديرية المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع الخطط اللازمة لتأمين حاجة الهيئة من اللوازم وادارتها بالتنسيق مع المديريات الأخرى ومتابعة تنفيذ تلك الخطط. ب- شراء اللوازم والاشغال اللازمة للهيئة وفقاً لأحكام هذا النظام. ج- حفظ اللوازم …

المادة 5

أ- يتم شراء اللوازم بطلب يقدم الى المديرية يتضمن مبررات الشراء وبياناً وافياً بمواصفاتها وتحديداً لكمياتها. ب- يقدم طلب الشراء قبل وقت كافٍ لاتمام عملية الشراء والتوريد الا اذا كانت الحالة ناشئة عن حاجة طارئة وفق تقدير الرئيس.

المادة 6

لا يجوز شراء اي لوازم او اشغال للهيئة الا اذا رصدت المخصصات المالية اللازمة لذلك .

المادة 7

يراعى في عمليات شراء اللوازم ما يلي :- أ- مبدأ المنافسة كلما كان ذلك ممكناً بالطريقة التي تراها الجهة المختصة بالشراء. ب- الحصول على اجود اللوازم وافضل الاسعار والشروط . ج- عدم تجزئة اللوازم المتشابهة المطلوب شراؤها الى صفقات متعددة.

المادة 8

اذا تساوت في اللوازم المعروضة المواصفات والجودة والشروط الأخرى فعلى الجهة المختصة بالشراء مراعاة ما يلي:- أ- اعطاء الافضلية للوازم المنتجة في المملكة على ان تحسب اسعارها على اساس فرق السعر التفضيلي. ب- اعطاء الافضلية للوازم المعروضة من …

المادة 9

أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بقرار من الرئيس بناء على توصية الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام, في أي من الحالتين التاليتين:- 1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق …

المادة 10

يجوز للمديرية بموافقة الرئيس بناء على تقرير لجنة فنية يشكلها تبديل لوازم مستعملة بلوازم اخرى جديدة او مستعملة، على ان يتضمن التقرير تحديد سعر عادل للوازم المطلوب تبديلها بما يتفق مع مصلحة الهيئة.

المادة 11

مع مراعاة صلاحيات شراء اللوازم المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام تتم عملية الشراء بطرح عطاء إلاّ انه يجوز شراء اللوازم بإحدى الطريقتين التاليتين:- أ- الشراء المباشر للوازم بالتفاوض مع بائعيها او منتجيها او مورديها في أي من الحالات …

المادة 12

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة شراء اللوازم) من خمسة أعضاء يسمي احدهم رئيسا لها، كما يسمي بديلا لاي منهم في حال غيابه وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من …

المادة 13

أ- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) برئاسة الأمين العام وعضوية أربعة من كبار موظفي الهيئة. ب- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أربعة من اعضائها، وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها وعلى العضو …

المادة 14

يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة اللوازم لا تقل عن (5000) خمسة آلاف …

المادة 15

أ- تنظم اجراءات العطاء وشروط الاشتراك فيه وطريقة دراسة العروض والاحالة والمسؤوليات والالتزامات المترتبة على المتعهدين بمقتضى تعليمات يصدرها الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام. ب - يلتزم المتعهدون بتقديم كفالة دخول في العطاء وكفالة حسن …

المادة 16

يطرح الرئيس العطاء ويحدد ثمنا لدعوة العطاء يتناسب مع نفقات اعداد الدعوة والوثائق الملحقة بها وقيمة العطاء المقدرة على أنه يجوز توزيع الدعوة دون مقابل.

المادة 17

يحق لأي من اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا النظام في حالات مبررة الاستعانة بالخبراء والفنيين المختصين من خارج الهيئة بموافقة الرئيس للافادة من خبراتهم في أي موضوع مطروح عليها وللرئيس بناء على تنسيب الأمين العام منح هؤلاء الخبراء والفنيين …

المادة 18

يتم شحن اللوازم المتعاقد عليها وتوريدها من داخل المملكة وخارجها باسم الهيئة.

المادة 19

يتولى الرئيس التوقيع على العقود التي تبرم مع المتعهدين وفقا لأحكام هذا النظام.

المادة 20

أ- 1- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية. 2- في حال تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب …

المادة 21

اذا استنكف المتعهد الذي تمت الاحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او الخدمات او عجز عن تقديم اي كمية منها بوقتها المحدد فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي:- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها …

المادة 22

أ- تتولى المديرية تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة تسلم اللوازم) من ثلاثة من موظفي الهيئة لتسلم اللوازم او الأشغال التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار. ج- إذا …

المادة 23

على الجهات التي تورد اللوازم او الاشغال الى الهيئة تقديم فاتورة موقعة حسب الاصول.

المادة 24

أ- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد وصول اللوازم ومطابقتها مع الفاتورة ومحضر تسلم اللوازم . ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات الخاصة بها وقيدها في سجلات المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: - 1- مستند …

المادة 25

تحتفظ المديرية بالسجلات والبطاقات الخاصة باللوازم وتعتمد الوسائل التي تراها مناسبة لتنظيم حركة كل نوع منها وضبطها وتوزيعها والمحافظة على صحة البيانات المتعلقة بها ودقتها.

المادة 26

يلتزم أمين المستودع في الهيئة بما يلي: - أ - تقديم الكفالة اللازمة وفقا لتعليمات كفالات الموظفين المعمول بها. ب- اعداد تقارير دورية عن وضع اللوازم التي في عهدته مرة كل ستة اشهر على ان تكون معززة بقوائم تتضمن اللوازم غير الصالحة للاستعمال …

المادة 27

يتم بيع اللوازم بموافقة الرئيس بناء على تنسيب لجنة الشراء في اي من الحالات التالية: أ- اذا كانت تالفة وغير قابلة للاستعمال. ب- اذا كانت صالحة وفائضة عن الحاجة. ج- اذا استدعى تبديلها بأجهزة قابلة للاستعمال وفقا لحاجة الهيئة.

المادة 28

تتولى لجنة يشكلها الرئيس بيع اللوازم بالمزايدة بالظرف المختوم ولأعلى سعر شريطة ان يكون متناسبا مع قيمتها الدفترية أو التقديرية الحالية، وتعزز مستندات اخراجها بنسخة من قائمة البيع.

المادة 29

أ- تصرف اللوازم بموجب طلبات صرف وفقا للنماذج المعتمدة لهذه الغاية. ب- تسلم اللوازم من المستودع الى الجهة الطالبة بموجب مستند اخراج اصولي موقعا من امين المستودع وممن تسلمها. ج- يعتبر كل موظف مسؤولا عن المحافظة على اللوازم التي بعهدته …

المادة 30

يتم بقرار من الرئيس شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وعلى النحو التالي:- أ- بناء على تنسيب المدير اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- بناء على تنسيب لجنة الشراء اذا كانت قيمة …

المادة 31

للرئيس ان يبرم عقدا لصيانة اللوازم مع الجهة التي وردتها واذا تعذر ذلك يتم التعاقد مع فنيين متخصصين لصيانتها.

المادة 32

يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:- أ- تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الدفترية والتقديرية الحالية وحالتها والسبب الموجب لاتلافها. ب- …

المادة 33

عند اتلاف أي لوازم غير صالحة للاستعمال او فائضة عن الحاجة يجب ان تعزز مستندات اخراجها بوثيقة تثبت اتلافها.

المادة 34

تنفذ الاشغال في الهيئة بأي من الطرق التالية:- أ - طرح عطاء. ب- استدراج عروض. ج- التلزيم. د- التنفيذ المباشر.

المادة 35

تنظم اجراءات طرح عطاء الاشغال وشروط الاشتراك فيها ومدد الاعلان والضمانات المالية المطلوبة وطرق تقديم العروض وفتحها ودراستها وتقييمها وقواعد الاحالة وغيرها من الشروط الواجب توافرها في وثائق العطاء وفي المقاولين او الاستشاريين بموجب تعليمات …

المادة 36

يتم تنفيذ الاشغال في الهيئة بطريقة استدراج العروض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات لأسباب تتعلق بالكفاءة المهنية او التخصص.

المادة 37

أ- يجوز تنفيذ الاشغال بالتلزيم عن طريق التفاوض في أي من الحالات التالية:- 1- وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. 2- لغايات توحيد الآليات والاجهزة والمعدات اللازمة للاشغال او التوفير في اقتناء قطعها التبديلية …

المادة 38

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له عدد مناسب من المتعهدين او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فللجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئيس اعادة طرح العطاء او اجراء المفاوضة والتلزيم بشأنه.

المادة 39

يتم تنفيذ الاشغال وفقا للصلاحيات التالية :- أ- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة العطاءات اذا كانت قيمة الاشغال أقل من (100000) مائة ألف دينار. ب- بقرار من رئيس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية لجنة العطاءات اذا تجاوزت …

المادة 40

أ-1- يراعى عند تنفيذ الاشغال عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او حجم الخدمات الفنية وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه. 2- يعتبر ورود النص على أي عمل في …

المادة 41

أ- لا تنظر اللجنة التي طرحت العطاء في عروض المتعهدين المخالفة لشروط العطاء او في أي من الحالات التالية:- 1- عدم ارفاق كفالة دخول العطاء. 2- وجود تحفظات او شروط مالية للعطاء. 3- وجود أي شطب او اضافة او الغاء يؤدي الى الغموض. 4- التأخر في …

المادة 42

أ- تقوم المديرية المعنية بموضوع العطاء بإعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه. ب- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الواردات إضافة الى اي رسوم أخرى مترتبة عليها او متوجبة الاداء وفقاً …

المادة 43

أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام بأي إضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء …

المادة 44

اذا لم تحدد في دعوة العطاء مدة لالتزام المتعهد بعرضه فتكون مدة هذا الالتزام تسعين يوما من تاريخ ايداع العرض.

المادة 45

للرئيس ان يعهد عند الحاجة الى دائرة اللوازم العامة بشراء لوازم للهيئة وله ان يطلب توريد لوازم من أي مورد او متعهد تمت احالة عطاء عليه من دائرة اللوازم العامة بالأسعار والشروط ذاتها اذا كان قرار الاحالة يجيز ذلك.

المادة 46

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق احكام نظام الاشغال الحكومية واحكام نظام اللوازم المعمول بهما لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما وتعليمات ادارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون …

المادة 47

أ- يلغى نظام اللوازم والأشغال لهيئة المناطق التنموية رقم (125) لسنة 2009على أن تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول الى أن تعدل أو تلغى أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام . ب- تخضع العطاءات وأي عملية شراء للوازم …

المادة 48

يصدر الرئيس بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية