التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون الاستثمار. الهيئة : هيئة الاستثمار. الرئيس : رئيس الهيئة. الأمين العام : أمين عام الهيئة. المديرية : مديرية الشؤون الإدارية. المدير : مدير المديرية. اللوازم : الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها. الاشغال : انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها في الهيئة وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآليات والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها. لجنة العطاءات : لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. لجنة الشراء : لجنة شراء اللوازم المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام. المتعهد : الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية