التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ- 1- تتم الاحالة القطعية على صاحب العرض المطابق للشروط العامة والخاصة في دعوة العطاء والافضل من حيث الجودة والاسعار والتسليم في المواعيد المقررة وتوافر المقدرة المالية والفنية. 2- في حال تساوت الجودة والاسعار يجوز تجزئة الاحالة بين اصحاب العروض وفقا لظروف تأمين المواد واللوازم وتقدير الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء. ب- اذا تبين للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بأن العرض الأرخص سعرا لا يتناسب مع مصلحة الهيئة لأسباب تقدرها من حيث الجودة او المقدرة المالية او الفنية لصاحب هذا العرض فتتم الاحالة على صاحب العرض الانسب مع وجوب تعليل سبب هذه الاحالة ومفاوضته لتنزيل اسعاره ان امكن. ج- للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء بموافقة الرئيس اعادة طرح العطاء اذا تبين لها ان اسعار العروض الواردة اليها مرتفعة او لأي اسباب اخرى مبررة تراها مناسبة لمصلحة الهيئة. د- اذا اقتضت الحاجة الحصول على لوازم اضافية زيادة عما هو مطلوب في دعوة العطاء يمكن للجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام الموافقة على ذلك شريطة ان لا تتجاوز تلك الزيادة (25%) من قيمة العطاء الاصلي.

الإحالة

المادة 20 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية