التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

اذا استنكف المتعهد الذي تمت الاحالة القطعية عليه عن تنفيذ العطاء او تأخر في تقديم اللوازم او الخدمات او عجز عن تقديم اي كمية منها بوقتها المحدد فللجهة التي احالت العطاء اتخاذ اجراء او اكثر مما يلي:- أ- مصادرة الكفالة البنكية او جزء منها وقيد المبلغ المصادر منها ايرادا لحساب الهيئة. ب- شراء اللوازم من الاسواق التجارية بالاسعار الرائجة والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر. ج- تكليف المتعهد الذي يلي سعره سعر المتعهد المستنكف بتقديم اللوازم المطلوبة او اعادة طرح العطاء والرجوع على المتعهد المستنكف بفرق الزيادة في السعر. د- مطالبة المتعهد المستنكف بالتعويض عن أي عطل او ضرر لحق بالهيئة. هـ- حرمان المتعهد المستنكف من الدخول في عطاءات الهيئة للمدة التي تراها مناسبة.

الإحالة

المادة 21 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية