التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ- تتولى المديرية تسلم اللــوازم اذا كانـــت قيمتهــا لا تزيد على (1000) الف دينار. ب- يشكل الرئيس لجنة تسمى (لجنة تسلم اللوازم) من ثلاثة من موظفي الهيئة لتسلم اللوازم او الأشغال التي ترد للهيئة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار. ج- إذا كانت اللوازم أو الأشغال ذات طبيعة فنية متخصصة وتزيد قيمتها على (1000) الف دينار، يجوز للرئيس تشكيل لجنة متخصصة من ثلاثة موظفين من الهيئة تناط بهم مهمة التسلم. د- على لجنة تسلم اللوازم القيام بما يلي:- 1- فحص اللوازم او الاشغال حال وصولها للتأكد من عددها ونوعها وكمياتها ومطابقتها للمواصفات والشروط واتفاقيات الشراء الخاصة بها ومكان التوريد وموعده. 2- تنظيم محضر باللوازم او الاشغال التي تم تسلمها تبين فيه انواعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها على ان يوقع اعضاء اللجنة على هذا المحضر. 3- تقديم تقرير الى الأمين العام اذا تبين لها ان اللوازم أو الاشغال غير مطابقة للمواصفات والشروط وايقاف تسديد قيمة الفواتير الخاصة بها الى حين البت في امر المخالفة. 4- مطابقة اللوازم الواردة للهيئة كمساعدات وهبات مع الوثائق التي تبين مواصفاتها وكمياتها ووثائق الشحن الخاصة بها.

الإحالة

المادة 22 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية