التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ- ينظم أمين المستودع المستندات اللازمة بعد وصول اللوازم ومطابقتها مع الفاتورة ومحضر تسلم اللوازم . ب- يتم ادخال اللوازم الى المستودعات الخاصة بها وقيدها في سجلات المستودع بعد تسلمها مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: - 1- مستند الادخال. 2- محضـر لجنـــة تسلم اللوازم. 3- الفاتورة الأصلية. ج- يتم تخزين اللوازم في المستودعات بطريقة منظمة لتكون جاهزة للتسليم عند الطلب مع مراعاة مدة صلاحيتها للاستعمال ونوع كل منها عند تخزينها وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 24 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية