التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 42من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ- تقوم المديرية المعنية بموضوع العطاء بإعداد مسودة العقد تنفيذا لقرار الاحالة الذي تمت المصادقة عليه. ب- على الجهة التي تقرر احالة العطاء عليها ان تدفع رسوم طوابع الواردات إضافة الى اي رسوم أخرى مترتبة عليها او متوجبة الاداء وفقاً للتشريعات ذات العلاقة وأن تقدم كفالة حسن التنفيذ خلال اسبوعين من تاريخ تبليغها قرار الاحالة تمهيدا للتوقيع على العقد، واذا لم تحضر خلال تلك المدة تعتبر مستنكفة وتتخذ بحقها الاجراءات القانونية المنصوص عليها في وثائق العطاء بما فيها مصادرة كفالة دخول العطاء.

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية