التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ- لا يجوز اجراء أي محو او كشط او شطب في الدفاتر او السجلات او الطلبات او المستندات المتعلقة باللوازم او الاشغال والقيام بأي إضافة اليها او بين سطورها، ويجب ان يتم التصويب لأي قيد بالحبر الاحمر وان يوقع عليه الشخص الذي قام بهذا الاجراء إضافة الى توقيع الشخص الذي سلم او تسلم اللوازم التي وقع الخطأ في قيدها. ب- إضافة الى النسخة الورقية يجوز حفظ الدفاتر والسجلات والطلبات والمستندات بالطرق الالكترونية على ان تبين طرق حفظها وتعديلها وشطبها وفقا للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 43 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية