الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة بقرار من الرئيس بناء على توصية الجهة صاحبة الصلاحية بالشراء وفقاً لأحكام هذا النظام, في أي من الحالتين التاليتين:-
1- اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة.
2- اذا كان الشراء من خارج المملكة مباشرة ويعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة وسرعة التوريد.
ب- للرئيس في حال موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ايفاد موظف او اكثر لشرائها، شريطة ان يشترك في عملية الشراء موظف او اكثر من موظفي البعثة الاردنية في الدولة التي يراد شراء اللوازم منها يسميه رئيس البعثة.