الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون
:
قانون الاستثمار.
الهيئة
:
هيئة الاستثمار.
الرئيس
:
رئيس الهيئة.
الأمين العام
:
أمين عام الهيئة.
المديرية
:
مديرية الشؤون الإدارية.
المدير
:
مدير المديرية.
اللوازم
:
الاموال المنقولة اللازمة للهيئة والتأمين عليها وصيانتها والخدمات التي تحتاج إليها.
الاشغال
:
انشاء المباني والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها في الهيئة وما تحتاج اليه من شراء واستئجار ونقل وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والآليات والمعدات والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
لجنة العطاءات
:
لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
لجنة الشراء
:
لجنة شراء اللوازم المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المتعهد
:
الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتولى توريد اللوازم للهيئة او تنفيذ الاشغال اللازمة لها.