التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

يتم اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال والتي يتعذر بيعها وفق الاجراءات التالية:- أ- تنظم المديرية قائمة باللوازم المطلوب اتلافها تبين فيها نوع اللوازم وتاريخ شرائها وقيمتها الدفترية والتقديرية الحالية وحالتها والسبب الموجب لاتلافها. ب- تفحص لجنة يشكلها الرئيس اللوازم المطلوب اتلافها قبل المباشرة بالاتلاف وتنظم تقريرا تبين فيه ان اللوازم قد اصبحت بحالة لا يستفاد منها وانه تعذر بيعها، وترفع هذا التقرير الى الرئيس ولا تباشر عملية الاتلاف الا بموافقته الخطية المسبقة على ذلك.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية