التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 40من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5367، ص 8939
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5367ص 893916 تشرين الثاني 2015

أ-1- يراعى عند تنفيذ الاشغال عدم اجراء أي اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها او حجم الخدمات الفنية وعلى صاحب العمل والجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات العطاء ومواصفاته وشروطه. 2- يعتبر ورود النص على أي عمل في أي وثيقة من الوثائق المكونة للعطاء دليلا كافيا على ضرورة تنفيذ ذلك العمل. ب- يعتبر عملا اضافيا لغايات هذه المادة كل تعديل او اضافة او تغيير لم يرد عليه نص في أي وثيقة من وثائق العطاء عند توقيع الاتفاقية واقتضت ظروف المشروع تنفيذه، ولا تعتبر عملا اضافيا الزيادة الحاصلة على الكميات الفعلية للاعمال التي يتم تنفيذها وفقا للمخططات ولا يحتاج تنفيذها الى اصدار امر تغييري. ج- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء التنفيذ على عطاءات الاشغال سواء لإعداد الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء او للاشراف على تنفيذ المشاريع فإن قرار احالة العطاء يبقى نافذا ويترتب على الجهة التي تتولى الاشراف على تنفيذ العطاء ان تقدم تقريرا فنيا مسبقا الى الهيئة يتضمن مبررات القيام بالاعمال الاضافية ومدى الحاجة اليها وتأثيرها على قيمة العطاء ومدى مناسبة الاسعار المقترحة لجميع بنود الامر التغييري لأخذ الموافقات اللازمة عليها ويتم اقرار الاعمال الاضافية واصدار الاوامر التغييرية وفقا للصلاحيات التالية:- 1- بقرار من المهندس المشرف اذا كانت قيمة تلك الاعمال او التعديل او الاضافة او التغيير تقل عن (5%) من قيمة العطاء او لا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار ايهما اقل. 2- بقرار من لجنة العطاءات اذا كان مجموع التجاوز في الاعمال الاضافيـة في اثنـاء التنفيـذ لا تقل عن (5%) ولا تزيد على (25%) من قيمة العطاء. 3- بقرار من لجنة العطاءات بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها الرئيس لهذه الغاية اذا كانت قيمة التجاوز في الاعمال الاضافية والكميات في اثناء التنفيذ تزيد على (25%) من قيمة العطاء.

الإحالة

المادة 40 من نظام اللوازم والاشغال لهيئة الاستثمار رقم 110 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5367، ص 8939)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية