التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 530
نُشر
1 آذار 2018
المواد
13
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية رقم 8 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

المواد 13

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية. مجلس العمداء : مجلس عمداء الجامعة. البرامج : البرامج الجامعية المتوسطة التي …

المادة 3

تمنح الجامعة خريجي البرامج الجامعية المتوسطة الشهادات التالية:- أ- شهادة (مهندس تقني) في البرامج الهندسية التي تكون مدة الدراسة والتدريب العملي فيها ثلاث سنوات. ب - شهادة (تقني معلوماتية) في برامج الحاسوب التي تكون مدة الدراسة والتدريب …

المادة 4

مع مراعاة معايير الاعتماد الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها و معاييرالاعتماد الخارجي لا تخضع البرامج لإشراف أي جهة و تتولى الجامعة وحدها الأمور المتعلقة بتلك البرامج من النواحي الأكاديمية والفنية والإدارية جميعها.

المادة 5

أ- يجوز للطالب الانتقال من برنامج إلى برنامج آخر وفقا للشروط المحددة في التعليمات التي يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية. ب- لمجلس العمداء منح الطالب الذي لم يحقق متطلبات اجتياز برامج البكالوريوس شهادة برنامج جامعي متوسط (مهندس تقني) في …

المادة 6

يستمر خريجو البرامج في متابعة دراستهم للحصول على الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) في البرامج (المكملة) لها في الجامعة، شريطة تحقيقهم الشروط الأكاديمية التي يحددها مجلس العمداء بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .

المادة 7

يضع مجلس العمداء الخطط الدراسية للبرامج ويعدلها حسب الحاجة.

المادة 8

تحدد شروط القبول في البرامج بموجب أسس يضعها مجلس العمداء لهذه الغاية.

المادة 9

أ- لا يخضع خريجو البرامج للامتحان الشامل. ب- تعتمد الشهادات والدرجات التي تمنحها الجامعة للغايات جميعها بما في ذلك التعيين في الوظائف الحكومية أوالعامة أو لغايات الاستمرار في الدراسة والالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة.

المادة 10

يحق للطلبة المقبولين في البرامج الجامعية المتوسطة سواء أثناء الدراسة أو بعد التخرج الالتحاق ببرامج البكالوريوس المماثلة في الجامعات الأجنبية وفق أحكام اتفاقيات التعاون الأكاديمي المبرمة معها والأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.

المادة 11

للجامعة تنفيذ البرامج بالتعاون مع جامعات محلية أو أجنبية بموجب اتفاقيات أكاديمية تبرم لهذه الغاية.

المادة 12

للجامعة تسكين البرامج في الكليات الجامعية التي تمنح درجات البكالوريوس المماثلة لها أو انشاء عمادة أو كلية خاصة بالدراسات الجامعية المتوسطة.

المادة 13

يصدر مجلس العمداء التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام البرامج الجامعية المتوسطة في جامعة الحسين بن عبدالله الثاني التقنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية