التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4827، ص 4528
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4827ص 452816 أيار 2007

باستثناء مطار الملكة علياء الدولي ، تحدد رسوم استعمال المطارات على النحو التالي:- أ- رسوم هبوط الطائرات :- 1- مع مراعاة ما ورد في البنود (2) و (3) و (4) و (5) من هذه الفقرة تستوفى رسوم الهبوط بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران على ان لا يقــل رسم الهبوط المستوفى في أي حالة عن ثلاثين ديناراً وذلك على النحو المبين ادناه عن كل طن او أي جزء منه:- البيان فلس دينار الـ 25 طن الاولى من وزن الطائرة 500 1 الـ 75 طن التالية 250 2 ما يزيد على مئة طن 550 2 2- يستوفى رسم اضافي مقداره (35%) من الرسم المقرر وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة وذلك في حالة الهبوط او الاقلاع ليلاً وتحدد فترة الليل بعد نصف ساعة من الغروب وقبل نصف ساعة من الشروق . 3- يستوفى رسم اضافي مقداره (10%) من الرسم المقرر وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة وذلك بدل خدمات المراقبة الجوية . 4- يستوفى ما نسبته (50%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي :- - الطائرات المروحية التجارية ( الهيلوكبتر ) . - الطائرات التي تقوم بتشغيل رحلات عارضة تقل افواجاً سياحية الى المملكة . 5- يستوفى ما نسبته (30%) من رسوم الهبوط المقررة وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة على ما يلي :- - الطائرات التي تقوم برحلات لاغراض غير تجارية . - الطائرات الاجنبية التي تستخدم لتدريب او اختبار اعضاء طاقم الطائرة العاملين بغرض الحصول على الاجازة او التأهيل او اختبار الطائرة ومعداتها شريطة الحصول مسبقاً على موافقة مدير المطار الخطية . - طائرات الاشغال الجوية التي تعمل في خدمة الدولة . ب- رسوم انتظار الطائرات خارج حظائر الطائرات :- 1- مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران . 2- تعفى اول ساعتين من رسم الانتظار ويستوفى هذا الرسم عن كل ساعة تالية ، على ان لا يقل رسم الانتظار المستوفى في أي حالة عن خمسة عشر ديناراً وعلى النحو المبين ادناه عن كل طن او أي جزء منه في الساعة او أي جزء منها :- البيان فلس دينار الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة 150 - الـ 75 طناً التالية 105 - ما يزيد على مئة طن 060 - 3- في حالة تقديم طلب انتظار الطائرة لمدة تزيد على (72) ساعة والموافقة عليه يستوفى رسم الانتظار بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او أي جزء منها على النحو التالي :- البيان فلس دينار لطائرة وزنها (5700) كيلو غرام فأقل - 25 لطائرة وزنها (5701) كيلو غرام فأكثر - 50 - تسري الاحكام المقررة بموجب احكام البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسم انتظار الطائرات المقررة بموجب البند (2) من هذه الفقرة . ج- رسوم ايواء الطائرات داخل حظائر الطائرات :- 1- يستوفى رسم الايواء بالنسبة الى الوزن الاقصى للطائرة عند الاقلاع وفقاً لشهادة صلاحيتها للطيران عن كل (24) ساعة او أي جزء منها للطن الواحد او أي جزء منه على النحو التالي :- البيان فلس دينار الـ 25 طناً الاولى من وزن الطائرة 550 2 الـ 75 طناً التالية 500 1 ما يزيد على مئة طن 750 - 2- تطبق الاحكام الواردة في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) من هذه المادة على رسوم ايواء الطائرات داخل الحظائر . 3- يجب ان لا يقل رسم الايواء المستوفى وفقاً لاحكام البند (1) من هذه الفقرة في أي حالة عن ثلاثين ديناراً . د- رسوم استخدام جسر عبور الركاب :- 1- يستوفى رسم استخدام جسر عبور الركاب لترحيل المسافرين من الطــائرة واليهــا عن كل ساعتين او أي جزء منها على النحو التالي :- البيان فلس دينار اذا كان وزن الطائرة 90 طناً او اكثر - 60 اذا كان وزن الطائرة اقل من 90 طناً - 40 2- للمجلس بموجب تعليمات يصدرها تمديد المدة المنصوص عليها في البند (1) من هــذه الفقرة لمدة نصــف ساعة بدون استيفاء أي رسم . هـ- يستوفى ما نسبته (50%) من الرسوم المستحقة وفقـــاً لاحكام الفقــــرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) من هذه المادة وذلك باستثناء ما نص عليه في البندين (4) و (5) من الفقرة (أ) والبند (3) من الفقرة (ب) من هذه المادة من الطائرات التي تقوم بالتشغيل الى مطار الملك الحسين الدولي . و- يحدد بدل استعمال المطارات من الاكاديميات والمعاهد ومدارس الطيران بموجب تعليمات يصدرها المجلس بتنسيب من الرئيس . ز- رسوم خدمات ركاب الترانزيت :- 1- يستوفى رسم خدمات ركاب الترانزيت مقداره ثلاثة دنانير ونصف الدينار عن كل راكب . 2- يحصل الرسم المقرر وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة من قبل شركات الطيران مباشرة وفق تعليمات يصدرها المجلس .

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الطيران المدني صادر بموجب المادة (86) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 رقم 45 لسنة 2007 (الجريدة الرسمية، العدد 4827، ص 4528)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية