التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9752
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5375ص 975231 كانون الأول 2015

يقوم مدير التسجيل في بداية كل سنة بما يلي:- أ- اعداد كشف بالأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها لغايات السكن (6) سنوات أو (10) سنوات للغايات الأخرى. ب- الكشف على الأموال غير المنقولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال الكشف الحسي للتأكد من إقامة المشروع بحسب الغاية التي تم التملك من اجلها . ج- اعداد تقرير اذا تبين له عند الكشف على العقار وجود بناء للتأكد من أن البناء موافق للغاية التي تم التملك من اجلها. د- التأكد من الافراز والتطوير وتوافر خدمات البنية التحتية والشوارع والكهرباء والماء وغيرها اذا كان المشروع من مشاريع التطوير العقاري. هـ- اعداد تقرير يرفعه إلى المدير العام اذا تبين له ان الارض لا تزال خلاء .

الإحالة

المادة 3 من نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9752)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية