التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5375، ص 9752
نُشر
31 كانون الأول 2015
المواد
7
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني رقم 126 لسنة 2015 (الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9752)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني ساري

رقم 126 لسنة 2015 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5375، ص 9752، نُشر في 31 كانون الأول 2015

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2015 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني لسنة 2015 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون ايجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين. الوزير : وزير المالية. الشخص …

المادة 3

يقوم مدير التسجيل في بداية كل سنة بما يلي:- أ- اعداد كشف بالأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها لغايات السكن (6) سنوات أو (10) سنوات للغايات الأخرى. ب- الكشف على الأموال غير المنقولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من خلال …

المادة 4

يقوم المدير العام بالتنسيب للوزير ببيع الأموال غير المنقولة التالية لحساب المالك بالمزاد العلني ويبدأ احتساب الغرامة من تاريخ انتهاء المدة:- أ- الأموال غير المنقولة التي انتهت المدة على تملكها دون انجاز المشروع ولم يجدد مالكوها مدة اقامة …

المادة 5

يتم البيع بالمزاد العلني وفق الاجراءات التالية:- أ-1- نشر اعلان في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفق التصنيف المعتمد في دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة يتضمن أن الأموال غير المنقولة التي مضى على تملكها …

المادة 6

تطبق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا النظام على العقارات التي كانت موضوعة تأمينا للدين لمصلحة دائن غير أردني وتم طرحها للبيع في المزاد العلني وسجلت بإسمه، اذا لم يتم بيعها خلال سنتين من تاريخ تسجيلها بإسمه.

المادة 7

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام بيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية