التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 544
نُشر
1 آذار 2018
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 544)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري

رقم 11 لسنة 2018 · 6 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 544، نُشر في 1 آذار 2018

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىقانون جامعة العلوم الاسلامية العالمية رقم 16 لسنة 2008ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 6

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس : مجلس العمداء. الرئيس رئيس الجامعة. الكلية : أي كلية في الجامعة. المركز : أي مركز …

المادة 3

تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة. ب- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ج- درجة الدبلوم العالي. د- الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). هـ- الدرجة الجامعية الثالثة …

المادة 4

أ- تمنح الدرجات العلمية والشهادات بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية أو مجلس المركز . ب- تمنح الدرجات الفخرية بقرار من المجلس بناء على تنسيب من الرئيس.

المادة 5

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة. المتطلبات والشروط اللازمة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية.

المادة 6

يستمر العمل بتعليمات وقرارات منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في الجامعة الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية