نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018
- الجريدة الرسمية
- العدد 5499، ص 544
- نُشر
- 1 آذار 2018
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 11 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 544)
حياة القانون
نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية ساري
رقم 11 لسنة 2018 · 6 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 544، نُشر في 1 آذار 2018
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2018 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 6
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الجامعة : جامعة العلوم الإسلامية العالمية. المجلس : مجلس العمداء. الرئيس رئيس الجامعة. الكلية : أي كلية في الجامعة. المركز : أي مركز …
المادة 3
تمنح الجامعة الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:- أ- الشهادة الجامعية المتوسطة. ب- الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس). ج- درجة الدبلوم العالي. د- الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير). هـ- الدرجة الجامعية الثالثة …
المادة 4
المادة 5
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك:- المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات والحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة. المتطلبات والشروط اللازمة لمنح درجة الدكتوراه الفخرية.
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة العلوم الإسلامية العالمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.