التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2381
نُشر
2 نيسان 2017
المواد
14
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 30 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2381)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

النظام المالي لمجالس المحافظات غير ساري

رقم 30 لسنة 2017 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2381، نُشر في 2 نيسان 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانــــون اللامركزية رقم 49 لسنة 2015غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمجالس المحافظات لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الموازنة : موازنة المحافظة. النفقة : جميع المبالغ المخصصة للمحافظة لمواجهة الالتزامات المتحققة بموجب التشريعات المعمول …

المادة 3

تسري أحكام هذا النظام على جميع الشؤون المالية الخاصة بموازنات المحافظات السنوية الرأسمالية وما يخصص فيها لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله.

المادة 4

أ- تكون الوحدة المختصة بالشؤون المالية في مجلس المحافظة مسؤولة عن الأعمال المالية المتعلقة بالمبالغ المخصصة لمجلس المحافظة في موازنتها. ب- يكون الموظف المالي مسؤولاً امام رئيس مجلس المحافظة عن حسابات مجلس المحافظة ومعاملاته ونفقاته وسجلاته …

المادة 5

أ- يكون لكل محافظة موازنة خاصة بها تبدأ في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي بنهاية شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة اعداد مشروع موازنة المحافظة ضمن السقوف المحددة من وزارة المالية / دائرة …

المادة 6

أ- لمجلس المحافظة بناء على طلب المجلس التنفيذي اجراء المناقلات بين بنود الموازنة شريطة عدم تجاوز السقوف المحددة من وزارة المالية/ دائرة الموازنة العامة . ب- لا يجوز صرف اي نفقة لم ترصد لها مخصصات في الموازنة.

المادة 7

لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.

المادة 8

تصرف السلفة عند توافر المخصصات اللازمة لها في موازنة المحافظة ولا يجوز استعمالها في غير الغاية المحددة لها.

المادة 9

للمحافظ او رئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال اصدار امر اعطاء سلفة على ان تحدد قيمتها في ضوء المهمة او العمل المطلوب انجازه او الالتزام المطلوب مواجهته.

المادة 10

أ- على المحافظ ورئيس مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال ان يزود وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة ببيان يتضمن الانفاق الشهري الفعلي من مخصصاته المعتمدة وبيان الفروق ان وجدت في موعد لا يتجاوز نهاية الاسبوع الاول من الشهر التالي ، وعلى وزارة …

المادة 11

أ- تخضع المعاملات المالية المنفذة وفقاً لأحكام هذا النظام لرقابة وزارة المالية. ب- تخضع حسابات مجلس المحافظة لتدقيق ديوان المحاسبة.

المادة 12

أ- تنشأ في مجلس المحافظة وحدة رقابة داخلية ترتبط برئيس مجلس المحافظة وتتولى ممارسة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها في نظام الرقابة الداخلية فيما يخصص لمجلس المحافظة من مبالغ لإدامة عمله. ب- يقدم مسؤول وحدة الرقابة الداخلية التقارير …

المادة 13

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام تطبق أحكام النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية والتعليمات الصادرة بمقتضاه وتحقيقاً لهذه الغاية:- أ- بالنسبة للموازنة السنوية الرأسمالية للمحافظة يمارس المحافظ المختص صلاحيات كل …

المادة 14

يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن النظام المالي لمجالس المحافظات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية