التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23862 نيسان 2017

أ- تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : - الرقم المهنة الرسم بالدينار 1 - دور السينما من الدرجة الأولى. - دور السينما من الدرجة الثانية. - دور السينما من الدرجة الثالثة. 5 عن كل مقعد 2,5 عن كل مقعد 1,5 عن كل مقعد 2 المطاعم السياحية فئة ناد وملهى ليلي وفئة مرقص وبار والنوادي الليلية والبارات 60 / م2 من المساحة الإجمالية 3 المطاعم السياحية فئة مقهى وفئة كوفي شوب والمقاهي والكوفي شوب والمحلات التي تقدم فيها الأرجي ة 7 / م2 من المساحة الإجمالية 4 المقاهي الشعبية 2 / م2 من المساحة الإجمالية 5 مراكز البلياردو والسنوكر وصالات البولينغ 3 / م2 من المساحة الإجم لية 6 صالات ومدن التسلية والألعاب الإلكترونية 2 / م2 من ا مساحة الإجمالية ب- يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره دينار واحد شهريا عن كل مقعد. ج- تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهن التي تكون مملوكة للفندق وتابعة لإدارته . د- تصنف درجات دور السينما وفق تعليمات يصدرها المجلس. هـ- اذا تعددت المهن في المحل الواحد فتستوفي الأمانة الرسم الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 3 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية