التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2386
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23862 نيسان 2017

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة : أمانة عمان الكبرى. المجلس : مجلس الأمانة . الأمين : أمين عمان . الترفيه العام : أي محل ضمن حدود الأمانة يجرى فيه ترفيه ويتاح للجمهور حضوره ويشمل أي مهنة نصت عليها المادة (3) من هذا النظام او أي مهنة أخرى مشابهة لها او ما في حكمها تضاف الى هذه المادة وفقا لأحكام المادة (6) من هذا النظام . المحل : أي مكان تمارس فيه أي من المهن المشمولة بتعريف الترفيه العام. المدير : مدير المحل او من صدرت باسمه رخصة المحل . موظف الأمانة : الشخص الذي يكلفه الأمين القيام بمراقبة وتنفيذ الغايات المقصودة من تطبيق أحكام هذا النظام .

الإحالة

المادة 2 من نظام تنظيم المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب والمسارح ودور السينما والملاهي العامة وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها ضمن حدود أمانة عمان الكبرى رقم 31 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2386)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية