الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23862 نيسان 2017
أ- تستوفي الأمانة سنويا عن المحلات المبينة أدناه عن كل متر مربع من مساحتها الإجمالية او عن كل مقعد فيها الرسوم التالية : -
الرقم
المهنة
الرسم بالدينار
1
- دور السينما من الدرجة الأولى.
- دور السينما من الدرجة الثانية.
- دور السينما من الدرجة الثالثة.
5 عن كل مقعد
2,5 عن كل مقعد
1,5 عن كل مقعد
2
المطاعم السياحية فئة ناد وملهى ليلي وفئة مرقص وبار والنوادي الليلية والبارات
60 / م2 من المساحة الإجمالية
3
المطاعم السياحية فئة مقهى وفئة كوفي شوب والمقاهي والكوفي شوب والمحلات التي تقدم فيها الأرجي
ة
7 / م2 من المساحة الإجمالية
4
المقاهي الشعبية
2 / م2 من المساحة الإجمالية
5
مراكز البلياردو والسنوكر وصالات البولينغ
3 / م2 من المساحة الإجم
لية
6
صالات ومدن التسلية والألعاب الإلكترونية
2 / م2 من ا
مساحة الإجمالية
ب- يستوفى عن ملاعب السيرك رسم مقداره دينار واحد شهريا عن كل مقعد.
ج- تستثنى من الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة المهن التي تكون مملوكة للفندق وتابعة لإدارته .
د- تصنف درجات دور السينما وفق تعليمات يصدرها المجلس.
هـ- اذا تعددت المهن في المحل الواحد فتستوفي الأمانة الرسم الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة.