التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5499، ص 557
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5499ص 5571 آذار 2018

أ- يكون الاشتراك في التأمين الصحي اختياريا. ب- يجوز للمشترك إدخال المنتفعين المذكورين أدناه في التامين الصحي:- 1- زوجة المشترك. 2- أبناء المشترك الذكور الذين لم تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة. 3- البنات غير المتزوجات المقيدات بدفتر العائلة. 4- زوج المشتركة شريطة تقديم ما يثبت عدم وجود تأمين صحي آخر أو أن يكون الزوج بلا عمل بموجب شهادة من الضمان الاجتماعي أو غير قادر على العمل بموجب تقرير طبي معتمد تقبله اللجنة. 5 - الوالدين إذا كان المشترك هو المعيل الوحيد لهما بموجب حجة إعالة وتقديم ما يثبت عدم وجود تأمين صحي آخر لأي منهما.

الإحالة

المادة 5 من نظام التأمين الصحي للعاملين في جامعة العلوم الإسلامية العالمية رقم 13 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية، العدد 5499، ص 557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية